إذا تعلّق الأمر بواقعة لا يطّلع عليها إلا المطلّقة، فإن قولها يُصدّق بيمينها في إثبات انقضاء العدّة.
انقضاء العدة لا يعرف الا من جهة المطلقة وهي مصدقة في قولها بيمينها