• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسائل الحضانة والوصاية من النظام العام ويختص القاضي بالنظر فيها بصفته القضائية

كل مسألة تتعلق بالحضانة أو الوصاية من النظام العام، فتُعرض على القاضي ليبتّ فيها بصفته القضائية، ولا يجوز إبعادها عن القضاء أو التعامل معها كمسألة إدارية محضة.

نص الاجتهاد

مسائل الحضانة والوصاية من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته القضائية