• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل زواج المسلمة بغير المسلم لانعدام شرط التساوي في الدين

يشترط لصحة الزواج بين المسلمة والرجل أن يكون مسلماً؛ فإذا تخلّف هذا الشرط وقع الزواج باطلاً لانعدام التساوي في الدين.

نص الاجتهاد

زواج المسلمة بغر المسلم باطل