تقتصر حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني على الوقائع التي حسمها الحكم الجزائي حتماً وبصورة لازمة للفصل في الدعوى الجزائية.
ان القاضي المدني لايرتبط في الحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل بها هذا الحكم مع وجود ضرورة بفصلها