• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي المدني لا يتقيد بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها وكانت لازمة للفصل في الدعوى الجزائية

تقتصر حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني على الوقائع التي حسمها الحكم الجزائي حتماً وبصورة لازمة للفصل في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

ان القاضي المدني لايرتبط في الحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل بها هذا الحكم مع وجود ضرورة بفصلها