الدفوع الموضوعية التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه المحكمة لا تباشر بحث وقائع الموضوع ابتداءً.
لا يجوز لمحكمة النقضض البحث في دفوع موضوعية ابتداء وللمرة الاولى أمامها