• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة النقض أن تثير الدفوع الموضوعية لأول مرة أمامها

الدفوع الموضوعية التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه المحكمة لا تباشر بحث وقائع الموضوع ابتداءً.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة النقضض البحث في دفوع موضوعية ابتداء وللمرة الاولى أمامها