• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الباطل لا يترتب عليه أثر من آثار الزواج ولو حصل الدخول

إذا كان عقد الزواج باطلاً، امتنع ترتيب أي أثر من آثار الزواج عليه، بما في ذلك المهر والنسب والنفقة، ولو وقع الدخول.

نص الاجتهاد

لا يترتب على العقد الباطل اي أثر ما أثار الزواج ومنها المهر والنسب والنفقة وان حصل فيه دخول