إذا كان عقد الزواج باطلاً، امتنع ترتيب أي أثر من آثار الزواج عليه، بما في ذلك المهر والنسب والنفقة، ولو وقع الدخول.
لا يترتب على العقد الباطل اي أثر ما أثار الزواج ومنها المهر والنسب والنفقة وان حصل فيه دخول