• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حسن حال أحد المتنازعين على الحضانة لا يسقط حق الآخر فيها ما دام صالحًا قادرًا عليها

لا يُحرم أحدُ المتنازعين على الحضانة من حقه لمجرد توافر اليسر وحسن الحال لدى الطرف الآخر، ما دام هذا الطرف الآخر صالحًا وقادرًا على الحضانة.

نص الاجتهاد

حسن الحال والمال ورحابة الصدر لاحد المتنازعية على الحضانة لا يسقط حق الطرف الاخر ما دام صالحا وقادرا عليها