لا يُحرم أحدُ المتنازعين على الحضانة من حقه لمجرد توافر اليسر وحسن الحال لدى الطرف الآخر، ما دام هذا الطرف الآخر صالحًا وقادرًا على الحضانة.
حسن الحال والمال ورحابة الصدر لاحد المتنازعية على الحضانة لا يسقط حق الطرف الاخر ما دام صالحا وقادرا عليها