القبول قد يكون ضمنياً ويستفاد من عدم الاعتراض في الوقت المناسب على تعيين الحكمين من الأباعد، إذا كان هذا السكوت كاشفاً عن الرضا بالتعيين.
عدم الاعتراض على تعيين حكمين من الاباعد هو قبول ضمني بهما