الأصل أن عبء الإثبات يقع على من يدعي أو يدفع، ولا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى وسائل تأييد دفوعهم أو أقوالهم.
لا تلزم المحكمة بتوجيه الخصوم الى ما يؤيد دفوعهم وأقوالهم وعلى من يدفع الدفع أو يقول القول أن يقدم الدليل على دفعه وقوله