• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى ما يؤيد دفوعهم، وعلى من يدعي أو يدفع أن يقيم الدليل على دعواه أو دفعه

الأصل أن عبء الإثبات يقع على من يدعي أو يدفع، ولا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى وسائل تأييد دفوعهم أو أقوالهم.

نص الاجتهاد

لا تلزم المحكمة بتوجيه الخصوم الى ما يؤيد دفوعهم وأقوالهم وعلى من يدفع الدفع أو يقول القول أن يقدم الدليل على دفعه وقوله