إذا تبيّن بطلان عقد النكاح تعيّن التفريق بين الطرفين ولو لم يطلب أيٌّ منهما ذلك، لأن البطلان يقتضي زوال الأثر القانوني للرابطة الزوجية.
يجب التفريق بين الطرفين في النكاح الباطل ولو بلا طلب منهما