• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التفريق بين الزوجين إذا ثبت بطلان النكاح ولو لم يطلباه

إذا تبيّن بطلان عقد النكاح تعيّن التفريق بين الطرفين ولو لم يطلب أيٌّ منهما ذلك، لأن البطلان يقتضي زوال الأثر القانوني للرابطة الزوجية.

نص الاجتهاد

يجب التفريق بين الطرفين في النكاح الباطل ولو بلا طلب منهما