استجواب الحكمين ليس إجراءً واجباً على المحكمة، بل هو من الأمور التي تملك محكمة الموضوع تقديرها بحسب ما تراه لازماً لتكوين قناعتها.
طلب استجواب الحكمين أمر متروك لقاضي الموضوع