• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تخضع قناعة الحكميْن لرقابة محكمة النقض ما دامت سائغة ومستندة إلى الأوراق

تقدير القاضي للوقائع والأدلة لا يخضع لرقابة النقض متى كان قائماً على أسباب سائغة ومستنداً إلى أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

لا رقابة للمحكمة على قناعة الحكمين