نفقة الكفاية واجبة على الزوج على كل حال، ويُراعى في تقديرها حال الزوجين والزمان والمكان لا مجرد اليسر أو العسر.
نفقة الكفاية يتوجب الحكم بها مهما كانت حال الزوج عسرا أو يسرا وهي تختلف باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة