• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة الكفاية على الزوج بحسب حال الزوجين والزمان والمكان ولا تتأثر بالعسر أو اليسر

نفقة الكفاية واجبة على الزوج على كل حال، ويُراعى في تقديرها حال الزوجين والزمان والمكان لا مجرد اليسر أو العسر.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية يتوجب الحكم بها مهما كانت حال الزوج عسرا أو يسرا وهي تختلف باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة