الحكم بالتفريق يَحول دون الاحتجاج بدعوى المتابعة، ولا تُقبل دعوى المتابعة كوسيلةٍ لدفع دعوى التفريق بعد الفصل بها.
في حال الحكم بالتفريق لا مجال للبحث بدعوى المتابعة ودعوى المتابعة لا تصلح دفعا لدعوى التفريق