• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قضاة الصلح في دعاوى الإخلاء وتسليم المأجور واسترداد الحيازة لا يمتد إلى دعوى تسليم المبيع

دعوى تسليم المبيع ليست من الدعاوى التي ينعقد لها اختصاص قاضي الصلح في مسائل إخلاء العقار وتسليم المأجور واسترداد الحيازة، لأن لكلٍّ من هذه الدعاوى نطاقاً واختصاصاً نوعياً مستقلاً.

نص الاجتهاد

ان اختصاص قضاة الصلح في صدد اخلاء العقار وتسليم المأجور واسترداد الحيازة لايشمل دعوى تسليم المبيع