دعوى تسليم المبيع ليست من الدعاوى التي ينعقد لها اختصاص قاضي الصلح في مسائل إخلاء العقار وتسليم المأجور واسترداد الحيازة، لأن لكلٍّ من هذه الدعاوى نطاقاً واختصاصاً نوعياً مستقلاً.
ان اختصاص قضاة الصلح في صدد اخلاء العقار وتسليم المأجور واسترداد الحيازة لايشمل دعوى تسليم المبيع