• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورود لفظ التثبيت بدلاً من التصديق في قرار الحكمين لا يترتب عليه البطلان

العبرة في القرارات القضائية بالمضمون والغاية القانونية لا بالتسمية اللفظية، فلا يؤدي الخطأ في استعمال لفظٍ مرادف إلى البطلان متى كان المعنى المقصود ثابتاً وواضحاً ولم يترتب عليه أثرٌ جوهري.

نص الاجتهاد

ورود كلمة تثبيت بدلا من تصديق لقرار الحكمين لا يربت البطلان