امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يترتب عليه استحقاق النفقة، ولا يُشترط لإلزامه بها ثبوت طرد الزوجة من منزل الزوجية.
عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة توجب النفقة ولو لم يثبت الطرد