• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب النفقة ولو لم يثبت طردها

امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يترتب عليه استحقاق النفقة، ولا يُشترط لإلزامه بها ثبوت طرد الزوجة من منزل الزوجية.

نص الاجتهاد

عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة توجب النفقة ولو لم يثبت الطرد