• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الزوج هو المكلف بتبيان السبب المعقول للطلاق

يقع على الزوج عبء بيان السبب المعقول للطلاق متى أُثيرت مشروعية الطلاق، وإلا تعذّر الاستناد إلى الطلاق المجرد من التسبيب المقبول.

نص الاجتهاد

ان الزوج هو المكلف بتبيان السبب المعقول للطلاق