يقع على الزوج عبء بيان السبب المعقول للطلاق متى أُثيرت مشروعية الطلاق، وإلا تعذّر الاستناد إلى الطلاق المجرد من التسبيب المقبول.
ان الزوج هو المكلف بتبيان السبب المعقول للطلاق