• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي كل تعبير يفيد مناداة الخصوم وانتظار الساعة القانونية لإثبات تخلفهم

يثبت تخلف الخصوم إذا تضمن المحضر أو الضبط عبارةً تفيد قيام المحكمة بمناداة الأطراف وانتظار الساعة القانونية، ويكفي في ذلك أيّ تعبير واضح يؤدي هذا المعنى دون تقيّد بصياغة محددة.

نص الاجتهاد

كل تعبير يدل على ان المحكمة نادت الاطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لاثبات التخلف