يثبت تخلف الخصوم إذا تضمن المحضر أو الضبط عبارةً تفيد قيام المحكمة بمناداة الأطراف وانتظار الساعة القانونية، ويكفي في ذلك أيّ تعبير واضح يؤدي هذا المعنى دون تقيّد بصياغة محددة.
كل تعبير يدل على ان المحكمة نادت الاطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لاثبات التخلف