تقدير النفقة يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، ويُقرّ قضاؤه إذا كان سائغًا ومبنياً على ما يكفي لبلوغ النتيجة التي انتهى إليها.
لئن كان تقدير النفقة أمرا موضوعيا متركا لقاضي الاساس ثايت يؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة