• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام قضاؤه سائغًا

تقدير النفقة يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، ويُقرّ قضاؤه إذا كان سائغًا ومبنياً على ما يكفي لبلوغ النتيجة التي انتهى إليها.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير النفقة أمرا موضوعيا متركا لقاضي الاساس ثايت يؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة