• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تعويض المطلقة إذا كان الطلاق بغير سبب مشروع وأوقعها في بؤس وفاقة

يترتب التعويض للمطلقة متى ثبت أن الطلاق تمّ بغير سبب مشروع وأحدث لها بؤساً وفاقةً.

نص الاجتهاد

اذا سبب الطلاق بؤسا وفاقة للمطلقة وكان بدون سبب مشروع وجب التعويض