يترتب التعويض للمطلقة متى ثبت أن الطلاق تمّ بغير سبب مشروع وأحدث لها بؤساً وفاقةً.
اذا سبب الطلاق بؤسا وفاقة للمطلقة وكان بدون سبب مشروع وجب التعويض