النفقة لا تُجزّأ قانوناً إلى صنفين مستقلين على أساس وجود المسكن أو عدمه، لأن الالتزام بالنفقة يبقى واحداً وتقديره يكون وفق مقتضياته لا وفق هذا التقسيم.
ليس في القانون ما يستدعي فرض نوعين من النفقة الاول في حال عدم تأمين المسكن والثاني بعد تأمين المسكن