• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقسيم النفقة إلى نوعين تبعاً لتأمين المسكن أو عدمه

النفقة لا تُجزّأ قانوناً إلى صنفين مستقلين على أساس وجود المسكن أو عدمه، لأن الالتزام بالنفقة يبقى واحداً وتقديره يكون وفق مقتضياته لا وفق هذا التقسيم.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يستدعي فرض نوعين من النفقة الاول في حال عدم تأمين المسكن والثاني بعد تأمين المسكن