• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تعويض الطلاق التعسفي متروك لسلطة القاضي على ألا يجاوز نفقة ثلاث سنوات

تعويض الطلاق التعسفي من مسائل الموضوع التي يقدّرها القاضي، بشرط ألا يزيد على نفقة ثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

تعويض الطلاق التعسفي أمر موضوع متروك القاضي على ان لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات