تعويض الطلاق التعسفي من مسائل الموضوع التي يقدّرها القاضي، بشرط ألا يزيد على نفقة ثلاث سنوات.
تعويض الطلاق التعسفي أمر موضوع متروك القاضي على ان لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات