إذا وُجد للقاصر مالٌ يكفي لنفقته سقطت الحاجة إلى إنفاق الغير عليه، وكانت النفقة في ماله قبل إلزام غيره بها.
اذا كان لدى القاصرين أموال يمكن الانفاق منها عليهم كانوا غير محتاجين الى من يتفق عليهم