• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحيازة المستمرة خمسة عشر عاماً تكسب ملكية المال أو العقار غير المسجل والحقوق العينية عليه

الحيازة المستمرة غير المنقطعة لمدة خمس عشرة سنة على مال أو عقار غير مسجل في السجل العقاري، أو على حق عيني على منقول أو عقار غير مسجل، تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم متى لم يكن الحائز مالكاً ابتداءً.

نص الاجتهاد

من حاز مالا او عقارا غير مسجل في السجل العقاري دون ان تكون مالكا له او حاز حقا عينيا على منقول او على عقار غير مسجل في السجل العقاري يكتسب مكليته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع .