الحيازة المستمرة غير المنقطعة لمدة خمس عشرة سنة على مال أو عقار غير مسجل في السجل العقاري، أو على حق عيني على منقول أو عقار غير مسجل، تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم متى لم يكن الحائز مالكاً ابتداءً.
من حاز مالا او عقارا غير مسجل في السجل العقاري دون ان تكون مالكا له او حاز حقا عينيا على منقول او على عقار غير مسجل في السجل العقاري يكتسب مكليته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع .