إثبات صفة الوراثة شرط لقبول الادعاء أو المخاصمة في دعوى المهر، ولا يغني عنه مجرد بيان الوفاة.
لا يكفي ابراز بيان بوفاة المطالب بمهرها بل يتوجب ابراز حجة حصر ارث لها تشير الى ان المدعي هو أحد الورثة حتى يمكن قبول مخاصمته وادعائه