• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل ادعاء الورثة في دعوى المهر إلا بعد إبراز حجة حصر الإرث التي تثبت صفتهم

إثبات صفة الوراثة شرط لقبول الادعاء أو المخاصمة في دعوى المهر، ولا يغني عنه مجرد بيان الوفاة.

نص الاجتهاد

لا يكفي ابراز بيان بوفاة المطالب بمهرها بل يتوجب ابراز حجة حصر ارث لها تشير الى ان المدعي هو أحد الورثة حتى يمكن قبول مخاصمته وادعائه