ضمّ الدعوى المتقابلة إلى الدعوى الأصلية ليس إلزامياً، وإنما يُترك لتقدير المحكمة بحسب ملاءمة الفصل والإجراءات.
رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الاصلية ليست الزامية ويعود ذلك الى المحكمة