• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وتقدير ضمها يعود إلى المحكمة

ضمّ الدعوى المتقابلة إلى الدعوى الأصلية ليس إلزامياً، وإنما يُترك لتقدير المحكمة بحسب ملاءمة الفصل والإجراءات.

نص الاجتهاد

رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الاصلية ليست الزامية ويعود ذلك الى المحكمة