يشترط لانعقاد الاختصاص القضائي في النزاع المتعلق بالأشياء الجهازية أن تثبت المحكمة، بأدلة مقبولة قانوناً، صفة هذه الأشياء للجهاز قبل الفصل في الموضوع؛ وإلا انتفى أساس الاختصاص. كما أن محكمة الموضوع تملك ترجيح بينة على أخرى متى كان تقديرها سائغاً.
يجب على المحكمة التثبت وبالشكل المقبول والصحيح قانوناً من كون الأشياء المطالب بها هي من الأشياء الجهازية حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية للنظر بالنزاع. استقر الفقه والاجتهاد على أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى كلما كان التقدير سائغاً.