• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضا الزوجة بتصرف الزوج في أشيائها الجهازية ينقل حقها من العين إلى القيمة ويجعل النزاع المدني هو المختص به

الرضا بالتصرف في الأعيان الجهازية يبدّل محل الحق من العين إلى القيمة، فيخرج النزاع عن نطاق الاختصاص الشرعي إلى القضاء المدني، والاختصاص النوعي يثار من تلقاء نفسه لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

الاختصاص النوعي من النظام العام. رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن ينقل حقها في تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها ويصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية. البحث حول ما تمتلكه الزوجة بعد الزواج من أموال يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية. إلزام الزوج بإعادة المصاغ وقبل التثبت من كيفية الأخذ يجعل القرار سابقاً لأوانه. تقدير النفقة أمر متروك للقاضي بشرط أن يكون هذا التقدير مستنداً إلى أسباب ثابتة ومقبول