• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذر اختيار حكم من أقارب أحد الزوجين وجب تعيين الحكمين من الأباعد تحقيقاً للمساواة بين الطرفين

يتعيّن عند تعذّر اختيار حكمٍ من أقارب أحد الزوجين أن يُختار الحكم من الأباعد لكلا الطرفين على قدم المساواة، ولا يجوز تمكين أحدهما من حكمٍ من الأقارب والآخر من الأباعد لما في ذلك من إخلال بالمساواة بينهما. والدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إثارته في الجلسة الأولى وإلا سقط الحق فيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز لاحد الطرفين أن يعين له حكم من الاقارب وللآخر حكم من الاباعد المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان القاضي امهل الطرفين شهرا للمصالحة فلم يتفقاوكانت المدعية قالت بانه لا يوجد من اهلها من يصلح للتحكيم والطاعن لم ينكر عليها ذلك وفي مثل هذه الحالة يجب تعيين الحكم من الاباعد ولا يجوز لاحد الطرفين ان يتعين له حكم من الاقارب وللاخر حكم من الا باعد لان ذلك يؤدي الى فقدان التساوي بين الطرفين . وكان ظاهرا من الجلسة المؤرخة 19/2/1968 ان القاضي عقد مجلسا عائليا تحت اشرافه حضره الزوجان والحكمان ولما كان على الحكمين وقد رأيا ان معظم الاساءة على الزوج ان يقررا التفريق فحسب دون تعرض لاسقاط حقوق الزوجة الا ان هذه المخالفة جاءت في صالح الطاعن وبما انه لايضار طاعن من جراء طعنه والمدعية لم تطعن في الحكم فالتقرير من حيث النتيجة موافقا للاصول ولما كان الطاعن لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني في الجلسة الأولى من المحاكمة وكان شطب الدعوى لا يبطل الاجراءات التي تمت قبل الشطب مما لا يسوغ للطاعن الدفع بعدم الاختصاص بعد تحريك الدعوى ثانية بعد الشطب كان ما ادلى به الطاعن لا يرد على الحكم الذي جاء موافقا للاصول.