• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها على المهر يقدَّر بقناعة الحكمين ولا تراقب محكمة النقض إلا الشروط الشكلية لتقريره

تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من مسائل الواقع التي يستقل بها الحكم الموضوعي، وتقتصر رقابة محكمة النقض عليها على التحقق من الشروط الشكلية لتقريرها دون إعادة وزنها موضوعياً.

نص الاجتهاد

تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ورقابة محكمة النقض على تقريرهما قاصرة على الشروط الشكليه له فقط