تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من مسائل الواقع التي يستقل بها الحكم الموضوعي، وتقتصر رقابة محكمة النقض عليها على التحقق من الشروط الشكلية لتقريرها دون إعادة وزنها موضوعياً.
تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ورقابة محكمة النقض على تقريرهما قاصرة على الشروط الشكليه له فقط