إثبات تخلف الخصوم عن الحضور يتحقق بكل عبارة أو صياغة تفيد أن المحكمة نادتهم ثم انتظرت إلى الساعة القانونية، ولا تتوقف صحة الإثبات على لفظٍ محدد بذاته.
كل تعبير يدل على ان المحكمة نادت الاطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لاثبات التخلف