• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُثبت تخلف الخصوم كل تعبير يفيد أن المحكمة نادتهم ثم انتظرت الساعة القانونية

إثبات تخلف الخصوم عن الحضور يتحقق بكل عبارة أو صياغة تفيد أن المحكمة نادتهم ثم انتظرت إلى الساعة القانونية، ولا تتوقف صحة الإثبات على لفظٍ محدد بذاته.

نص الاجتهاد

كل تعبير يدل على ان المحكمة نادت الاطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لاثبات التخلف