الأصل أن الزوجة تكتسب بعد عقد القران الأهلية الكاملة بالنسبة إلى الحقوق الزوجية، فتباشرها مباشرةً صحيحة في حدودها.
تعتبر الزوجة بعد عقد قرانها كاملة الاهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية