• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت للزوجة بعد عقد القران الأهلية الكاملة في مباشرة حقوقها الزوجية

الأصل أن الزوجة تكتسب بعد عقد القران الأهلية الكاملة بالنسبة إلى الحقوق الزوجية، فتباشرها مباشرةً صحيحة في حدودها.

نص الاجتهاد

تعتبر الزوجة بعد عقد قرانها كاملة الاهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية