• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على طلبات الجهة المدعية بشأن نفقات الولادة وإلا شاب الحكم القصور الموجب للنقض

وجوب الرد على الطلبات الجوهرية للخصوم، وإلا كان الحكم قاصرًا وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم الرد على طلبات الجهة المدعية حول نفقات الولادة يوجب النقض