الإقامة المؤقتة للزوجة في مسكن غير شرعي لا تُعدّ تنازلاً عن حقها في المسكن الشرعي اللائق، ولا تمنعها من المطالبة به لاحقاً.
قبول الزوجة السكنفي مسكن غير شرعي لفترة لا يحجب عنها طلب السكن في مسكم شرعي يليق بأمثال الزوج