• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الزوجة الإقامة في مسكن غير شرعي مؤقتاً لا يسقط حقها في المطالبة بمسكن شرعي يليق بمثلها

الإقامة المؤقتة للزوجة في مسكن غير شرعي لا تُعدّ تنازلاً عن حقها في المسكن الشرعي اللائق، ولا تمنعها من المطالبة به لاحقاً.

نص الاجتهاد

قبول الزوجة السكنفي مسكن غير شرعي لفترة لا يحجب عنها طلب السكن في مسكم شرعي يليق بأمثال الزوج