يشترط لاعتبار سلوك العامل ذنباً خطيراً أن يكون هناك إخلال جسيم بالالتزامات الجوهرية الناشئة عن عقد العمل، وأن يقترن ذلك بقصد الإضرار برب العمل.
يشترط ليكون العمل الصادر عن العامل في عداد الذنب الخطير ان يتوفر فيه الإخلال الفادح بالموجبات الأساسية التي يقتضها عقد العمل مع شرط التعمد في الضرر تجاه رب العمل .