• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الذنب الخطير في العمل متحققاً إلا عند الإخلال الفادح بالموجبات الأساسية لعقد العمل مع تعمد الإضرار بصاحب العمل

يشترط لاعتبار سلوك العامل ذنباً خطيراً أن يكون هناك إخلال جسيم بالالتزامات الجوهرية الناشئة عن عقد العمل، وأن يقترن ذلك بقصد الإضرار برب العمل.

نص الاجتهاد

يشترط ليكون العمل الصادر عن العامل في عداد الذنب الخطير ان يتوفر فيه الإخلال الفادح بالموجبات الأساسية التي يقتضها عقد العمل مع شرط التعمد في الضرر تجاه رب العمل .