• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملاحقة الموظف المؤقت قبل التثبت من وضعه القانوني

إذا كانت صفة الموظف محلّ الشك ولم يُحسم ما إذا كان خاضعاً لقانون الموظفين الأساسي أو من الموظفين المؤقتين، فإن الملاحقة أو الفصل في الدعوى يكون سابقاً لأوانه إلى أن يُحسم هذا التكييف القانوني.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1618 – ملاحقة الموظف المؤقت. لما كانت الملاحقة القضائية جارية بحق المميز عليه قبل التثبت من مرجعه عما إذا كان من الموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وللمادة الأولى من المرسوم المبحوث عنه، أم أنه من الموظفين المؤقتين غير الخاضعين للقانون المشار اليه، ولما كان هذا الذهول فيالناحيتين المذكورتين يجعل البت في هذه القضية سابقاً لأوانه غير أن ذلك لايؤثر على الحق المكتسب للمميز عليه كما نصت على ذلك الفقرة (ب) من المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.