إذا كانت المختالعة زوجةً قاصراً، فإنّ وليّ المال يقتصر دوره على الموافقة على بدل الخلع الذي تقرر به الخلع، دون تجاوز ذلك إلى سلطة أوسع في التصرف.
دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل الخلع