• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر دور ولي المال على الموافقة على بدل الخلع الذي تخالع به الزوجة القاصر

إذا كانت المختالعة زوجةً قاصراً، فإنّ وليّ المال يقتصر دوره على الموافقة على بدل الخلع الذي تقرر به الخلع، دون تجاوز ذلك إلى سلطة أوسع في التصرف.

نص الاجتهاد

دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل الخلع