• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب إثارته قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يُثار أولاً وقبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق في التمسك به.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب ان يثار وقبل اي دفع اخر