الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يُثار أولاً وقبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق في التمسك به.
الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب ان يثار وقبل اي دفع اخر