استحقاق الزوجة للنفقة لا ينتفي تلقائياً بعملها أو تقاضيها راتباً، وإنما يتحدد بوجود موجبات النفقة القانونية وعدم قيام سببٍ مانعٍ لها.
الزوجة العاملة والتي تتقاضي راتبا لا يحجب عنها حق تقاضي النفقة متى كان لها مقتضى قانونيا