• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة العاملة في النفقة لا يسقط بمجرد تقاضيها أجراً متى توافرت موجباتها القانونية

استحقاق الزوجة للنفقة لا ينتفي تلقائياً بعملها أو تقاضيها راتباً، وإنما يتحدد بوجود موجبات النفقة القانونية وعدم قيام سببٍ مانعٍ لها.

نص الاجتهاد

الزوجة العاملة والتي تتقاضي راتبا لا يحجب عنها حق تقاضي النفقة متى كان لها مقتضى قانونيا