إذا لم تكن المدعية هي التي أثارت طلب المخالعة والطلاق، فلا وجه للطعن في وكالة وكيلها من هذه الناحية.
اذا لم تكن المدعية هي التي أثارت المخالعة والطلاق فإن وكالة وكيلها لا مأخذ عليها