• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكالة المحامي تبقى صحيحة إذا لم تكن المدعية هي التي أثارت المخالعة والطلاق

إذا لم تكن المدعية هي التي أثارت طلب المخالعة والطلاق، فلا وجه للطعن في وكالة وكيلها من هذه الناحية.

نص الاجتهاد

اذا لم تكن المدعية هي التي أثارت المخالعة والطلاق فإن وكالة وكيلها لا مأخذ عليها