• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتكليف الخصوم بإثبات أقوالهم ودفوعهم

لا تلتزم المحكمة بتكليف الخصوم بإثبات أقوالهم ودفوعهم، لأن عبء الإثبات يقع على من يدعي أو يتمسك بالدفع.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم بإثبات أوقوالهم ودفوعهم