لا تلتزم المحكمة بتكليف الخصوم بإثبات أقوالهم ودفوعهم، لأن عبء الإثبات يقع على من يدعي أو يتمسك بالدفع.
المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم بإثبات أوقوالهم ودفوعهم