الأصل جواز الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية، والاستثناء هو عدم جوازه إذا خالف الشهادةُ الدليلَ الكتابي أو جاوزت ما اشتمل عليه.
الاثبات بالشهادة جائز في جميع القضايا الشرعية الا التي تخالف او تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي