إذا تعلّق النزاع بالحضانة، وجب على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون باعتبارها معيار الفصل، لأن الحضانة من مسائل النظام العام.
مسائل الحضانة من النظام العام والقاضي ينظر فيها مراعيا ما فيه مصلحة المحضون