• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسائل الحضانة من النظام العام ويجب على القاضي مراعاة مصلحة المحضون عند الفصل فيها

إذا تعلّق النزاع بالحضانة، وجب على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون باعتبارها معيار الفصل، لأن الحضانة من مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

مسائل الحضانة من النظام العام والقاضي ينظر فيها مراعيا ما فيه مصلحة المحضون