قيام الحكمين بواجب السعي إلى الاتصال بالزوج الغائب وتوثيق محاولاتهما في التقرير شرطٌ لازم لاعتماد التقرير، وإلا سقطت حجيته.
غياب احد الزوجين عن المجلس العائلي يوجب على الحكمين السعي للاتصال به فإن لم يتمكنا من ذلك أشارا في تقريرهما الى ما قاما به والا وجب عدم اعتماده