• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا غاب أحد الزوجين عن المجلس العائلي وجب على الحكمين السعي إلى الاتصال به وتضمين تقريرهما ما قاما به وإلا امتنع الاعتماد عليه

قيام الحكمين بواجب السعي إلى الاتصال بالزوج الغائب وتوثيق محاولاتهما في التقرير شرطٌ لازم لاعتماد التقرير، وإلا سقطت حجيته.

نص الاجتهاد

غياب احد الزوجين عن المجلس العائلي يوجب على الحكمين السعي للاتصال به فإن لم يتمكنا من ذلك أشارا في تقريرهما الى ما قاما به والا وجب عدم اعتماده