إذا حضر الخصم بعد التبليغ المعيب، فإن حضوره يزيل أثر العيب الإجرائي في التبليغ متى ثبت وصول العلم وتحقيق الغاية من الإجراء.
الحضور يطهر كل عيب في التبليغ