• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضور يطهر عيب التبليغ ويبطل التمسك به بعد تحقق الغاية منه

إذا حضر الخصم بعد التبليغ المعيب، فإن حضوره يزيل أثر العيب الإجرائي في التبليغ متى ثبت وصول العلم وتحقيق الغاية من الإجراء.

نص الاجتهاد

الحضور يطهر كل عيب في التبليغ