استحقاق التعويض في المسؤولية العقدية مشروط بثبوت الضرر وعلاقته السببية المباشرة بالخطأ، ولا يَدخل في التعويض إلا ما كان متوقعاً وفق معيار موضوعي هو توقع الشخص المعتاد في ذات الظروف. وإذا اتفق المتعاقدان على شرط جزائي قام افتراض الضرر وانتقل عبء نفيه إلى المدين.
ان وجود الضرر هو من اركان استحقاق التعويض فإذا لم يوجد الضرر لايكون التعويض مستحقا ان وجود الشرط الجزائي يجعل عبء اثبات عدم لحوق الضرر بالدائن على عاتق المدين لانه يفترض وقوعه في تقدير المتعاقدين وعلى المدين اثبات العكس إن المقصود من الضرر في المسؤولية العقدية هو الضرر المباشر المتوقع الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه المدين والذي لم يكن في استطاعة الدائن المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول بحيث تتوفر العلاقة السببية بين هذه النتيجة وبين الخطأ لابد في معرفة الضرر الممكن التوقع من قياسه بمعيار موضوعي وهو الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد بها المدين