رضا الطرفين بتعيين الحكمين من الأباعد وإقرارهما له يسقط الاعتراض على هذا التعيين ويجعله صحيحاً.
تعيين الحكمين من الاباعد صحيح ما دام الطرفان قد أقره ولم يعترضا عليه