• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين يعد من المحررات الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير

إذا كان التقرير صادراً بوصفه من المحررات الرسمية فإنه لا يُدحض إلا بدعوى التزوير، ولا يكفي الطعن العادي أو المجادلة في مضمونه لإسقاط حجيته.

نص الاجتهاد

تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير