إذا كان التقرير صادراً بوصفه من المحررات الرسمية فإنه لا يُدحض إلا بدعوى التزوير، ولا يكفي الطعن العادي أو المجادلة في مضمونه لإسقاط حجيته.
تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير