لا يصحّ الحكم في طلاق المدهوش قبل التحقق من صيغة الطلاق وظروف وقوعه وحال الزوج عنده، لأن هذه العناصر لازمة لتقدير صحة الطلاق وأثر الدهش عليه.
في معرض التحقق من طلاق المدهوش يتعين على القاضي ان يسأل عن صيغة الطلاق والظروف التي وقع فيها وحال الزوج وإلا تعرض قراره للنقض