• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استجلاء صيغة الطلاق وظروفه وحال الزوج عند التحقق من طلاق المدهوش

لا يصحّ الحكم في طلاق المدهوش قبل التحقق من صيغة الطلاق وظروف وقوعه وحال الزوج عنده، لأن هذه العناصر لازمة لتقدير صحة الطلاق وأثر الدهش عليه.

نص الاجتهاد

في معرض التحقق من طلاق المدهوش يتعين على القاضي ان يسأل عن صيغة الطلاق والظروف التي وقع فيها وحال الزوج وإلا تعرض قراره للنقض